السيد محمد جواد العاملي
449
مفتاح الكرامة
ولا يجزي الغسل عنه إلا للتقية . ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء متعلقها لم يرد فيه نص على الخصوص كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء
--> ( 1 ) المجموع : كتاب الطهارة في غسل الرجلين ج 1 ص 417 و 418 ، والمبسوط : في الوضوء ج 1 ص 8 .